الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ التَّأْخِيرُ إلَى عَوْدِهِ رِفْقًا بِهِ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ فَعَلَيْهِ لَوْ أَخْرَجَهَا عَنْهُ فِي غَيْبَتِهِ أَجْزَأَهُ لَوْ عَادَ وَأَمَّا عَلَى الثَّالِثِ فَلَا يُخَاطَبُ بِالْوُجُوبِ أَصْلًا مَا دَامَ غَائِبًا فَلَا يُجْزِئُ الْإِخْرَاجُ حِينَئِذٍ فَإِنْ عَادَ خُوطِبَ بِالْوُجُوبِ الْآنَ لِلْحَالِ وَلِمَا مَضَى وَحِينَئِذٍ فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ ظَاهِرٌ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ لَمْ تَنْتَهِ مُدَّةُ غَيْبَتِهِ إلَى مَا يُحْكَمُ بَعْدَهُ بِمَوْتِ الْمَفْقُودِ وَإِلَّا لَمْ تَجِبْ اتِّفَاقًا وَكَانَ وَجْهُ عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ هُنَا بِخِلَافِهِ فِي بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ أَنَّهُ مَحَضَ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فَسُومِحَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ وَاسْتُشْكِلَ وُجُوبُهَا حَالًّا بِأَنَّهَا تَجِبُ لِفُقَرَاءِ بَلَدِ الْعَبْدِ وَذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ وَتَرَدَّدَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ بَيْنَ اسْتِثْنَائِهَا وَإِخْرَاجِهَا فِي آخِرِ عَهْدِ وُصُولِهِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ فِيهَا وَإِعْطَاؤُهَا لِلْقَاضِي؛ لِأَنَّ لَهُ نَقْلَهَا وَتَفْرِقَتَهَا أَيْ مَا لَمْ يُفَوِّضْ قَبْضَهَا لِغَيْرِهِ.وَعَيَّنَ الْغَزِّيِّ الِاسْتِثْنَاءَ وَأَبْطَلَ الْأَخِيرَ بِأَنَّ شَرْطَهُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْهُ وَيُرَدُّ بِتَحَقُّقِ كَوْنِهِ فِي وِلَايَتِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ خُرُوجِهِ مِنْهَا إذْ الْكَلَامُ فِي قَاضٍ كَذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَدْفَعُ الْبُرَّ لِلْقَاضِي لِيُخْرِجَهُ فِي أَيِّ مَحَالِّ وِلَايَتِهِ شَاءَ وَتَعَيَّنَ الْبُرُّ لِإِجْزَائِهِ هُنَا عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ يُجْزِئُ عَنْ غَيْرِهِ وَغَيْرَهُ لَا يُجْزِئُ عَنْهُ فَإِنْ تَحَقَّقَ خُرُوجُهُ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي فَالْإِمَامُ فَإِنْ تَحَقَّقَ خُرُوجُهُ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَيْضًا بِأَنْ تَعَدَّدَ الْمُتَغَلِّبُونَ وَلَمْ يُنَفَّذْ فِي كُلِّ قُطْرٍ الْأَمْرُ الْمُتَغَلَّبُ فِيهِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الِاسْتِثْنَاءُ لِلضَّرُورَةِ حِينَئِذٍ.أَمَّا إذَا لَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ فَيُخْرِجُ عَنْهُ فِي بَلَدِهِ وَبِهَذَا مَعَ مَا قَبْلَهُ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ مُنْقَطِعِ الْخَبَرِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ عَدَمَ الْفَرْقِ (وَالْأَصَحُّ أَنَّ مَنْ أَيْسَرَ بِبَعْضِ صَاعٍ يَلْزَمُهُ) إخْرَاجُهُ عَنْ وَاحِدٍ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ مَيْسُورٌ وَفَارَقَ بَعْضُ الرَّقَبَةِ فِي الْكَفَّارَةِ بِأَنَّ لَهَا بَدَلًا أَيْ فِي الْجُمْلَةِ وَالتَّبْعِيضُ هُنَا مَعْهُودٌ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ بَعْضَ) صَاعٍ أَوْ (الصِّيعَانَ قَدَّمَ نَفْسَهُ) لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ: «ابْدَأْ بِنَفْسِك ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ» وَخَبَرِ مُسْلِمٍ «ابْدَأْ بِنَفْسِك فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِك» وَظَاهِرُ قَوْلِهِ قَدَّمَ نَفْسَهُ وُجُوبُ ذَلِكَ.وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ وَأَخَذَ مِنْهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ كُلَّ الصِّيعَانِ لَزِمَهُ تَقْدِيمُ نَفْسِهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ فِي تَأْخِيرِهَا غَرَرًا بِاحْتِمَالِ تَلَفِ مَالِهِ فَبَقِيَ إخْرَاجُهُ عَنْهَا وَخَالَفَ بَعْضُهُمْ فَأَفْتَى بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ مُدْرَكًا وَلَا نَظَرَ لِذَلِكَ الْغَرَرِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مَالِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ الِاعْتِدَادُ بِالْمُخْرَجِ وَإِنْ أَثِمَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي الْحَجِّ أَنَّهُ إذَا قَدَّمَ الْمُتَأَخِّرَ وَقَعَ عَنْ الْمُتَقَدِّمِ قَهْرًا عَلَيْهِ بِأَنَّهُمْ تَوَسَّعُوا فِي نِيَّةِ الْحَجِّ بِمَا لَمْ يَتَوَسَّعُوا بِهِ فِي غَيْرِهِ لِشِدَّةِ تَشَبُّثِهِ وَلُزُومِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ نَوَاهُ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ انْعَقَدَ عُمْرَةً وَمَنْ نَوَى بَعْضَ حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ انْعَقَدَ كَامِلًا (ثُمَّ) إنْ فَضَلَ عَنْهُ شَيْءٌ قَدَّمَ (زَوْجَتَهُ)؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا آكَدُ؛ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ (ثُمَّ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ)؛ لِأَنَّهُ أَعْجَزُ وَنَفَقَتَهُ مَنْصُوصَةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا (ثُمَّ الْأَبَ) وَإِنْ عَلَا وَلَوْ مِنْ جِهَةِ أُمٍّ لِشَرَفِهِ ثُمَّ الْأُمَّ كَذَلِكَ لِوِلَادَتِهَا وَقُدِّمَتْ عَلَيْهِ فِي النَّفَقَةِ؛ لِأَنَّهَا لِسَدِّ الْخَلَّةِ وَهِيَ أَحْوَجُ وَالْفِطْرَةُ لِلتَّطْهِيرِ وَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ لِشَرَفِهِ بِشَرَفِهِ وَنَقَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِتَقْدِيمِ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ عَلَيْهِمَا وَهُمَا أَشْرَفُ مِنْهُ فَدَلَّ عَلَى اعْتِبَارِهِمْ الْحَاجَةَ فِي الْبَابَيْنِ وَيُجَابُ بِأَنَّ النَّظَرَ لِلشَّرَفِ إنَّمَا يَظْهَرُ وَجْهُهُ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ كَالْأَصَالَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَرُدُّ مَا ذَكَرَهُ فَتَأَمَّلْهُ (ثُمَّ الْكَبِيرَ) الْعَاجِزَ عَنْ الْكَسْبِ ثُمَّ الْأَرِقَّاءَ لِشَرَفِ الْحُرِّ وَعَلَاقَتُهُ لَازِمَةٌ وَالْمِلْكُ بِصَدَدِ الزَّوَالِ وَلَوْ اسْتَوَى جَمْعٌ فِي دَرَجَةٍ تَخَيَّرَ وَإِنْ تَمَيَّزَ بَعْضُهُمْ بِفَضَائِلَ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا التَّطْهِيرُ وَهُمْ مُسْتَوُونَ فِيهِ بَلْ النَّاقِصُ أَحْوَجُ إلَيْهِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ لِتَحَوُّلِ الْحَقِّ إلَى ذِمَّةِ الْمُتَحَمِّلِ) اُنْظُرْ وَجْهَ هَذَا التَّحَوُّلِ مَعَ فَرْضِ إعْسَارِهِ وَقْتَ الْمُقْتَضِي لِعَدَمِ مُخَاطَبَتِهِ رَأْسًا.(قَوْلُهُ وَإِنْ صَحَّ ضَمَانُهُ) يُرَاجَعُ.(قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُؤَدِّيَ إلَخْ) التَّعْبِيرُ بِعَدَمِ اللُّزُومِ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ.(قَوْلُهُ لَكِنْ مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَا فِطْرَةَ عَلَى كَافِرٍ إلَخْ.(قَوْلُهُ الْغَيْرَ النَّاشِزَةِ) يُفِيدُ اللُّزُومَ لِلنَّاشِزَةِ.(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا وَجَبَ مَعَ ذَلِكَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلًا وَاحِدًا.(قَوْلُهُ هُوَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.(قَوْلُهُ مَعَ تَوَاصُلِ الرِّفَاقِ) كَأَنَّهُ تَقْيِيدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ.(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهَا عَلَى الثَّانِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ فِي تَقْرِيرِ هَذَا الْوَجْهِ وَقِيلَ إنَّهَا تَجِبُ وَلَكِنْ لَا يَجِبُ إخْرَاجُهَا إلَّا إذَا عَادَ. اهـ.(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ اتِّفَاقًا) أَيْ وَمَحَلُّ عَدَمِ الْوُجُوبِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ وُجُودُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.(قَوْلُهُ وَكَانَ وَجْهُ عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ إلَخْ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ حُكْمُ الْحَاكِمِ بَلْ يَكْفِي مُضِيُّ الْمُدَّةِ.(قَوْلُهُ مَا لَمْ يُفَوِّضْ قَبْضَهَا لِغَيْرِهِ) أَيْ بِأَنْ فَوَّضَهُ الْإِمَامُ لِغَيْرِهِ.(قَوْلُهُ بِأَنَّ شَرْطَهُ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ مَنْقُولًا بِأَنَّهُ يَكْفِي قَبْضُهَا مِنْ السَّيِّدِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْوُجُوبِ وَلَوْ بِالِانْتِقَالِ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَإِنْ فَرَّقَهَا فِي غَيْرِهِ فَلْيُرَاجَعْ م ر.(قَوْلُهُ فِي أَيِّ مَحَالِّ وِلَايَتِهِ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ النَّقْلِ إلَى غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ فَلْيُرَاجَعْ.(قَوْلُهُ وَخَالَفَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) قَدْ يُورَدُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ قَضِيَّةَ دَلِيلِهِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا فِطْرَةُ نَفْسِهِ يَلْزَمُهُ الْمُبَادَرَةُ بِإِخْرَاجِهَا لِوُجُودِ مَا ذَكَر مِنْ الْغَرَرِ فِي التَّأْخِيرِ مَعَ أَنَّ كَلَامَهُمْ مُصَرِّحٌ بِأَنَّ الْوُجُوبَ مُوسَعٌ بِيَوْمِ الْعِيدِ نَعَمْ إنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ التَّلَفَ إنْ لَمْ يُبَادِرْ بِالْإِخْرَاجِ اُتُّجِهَ وُجُوبُ الْمُبَادَرَةِ وَيُقَدِّمُ نَفْسَهُ.(قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ مُدْرَكًا) اعْتَمَدَهُ م ر أَيْضًا.(قَوْلُهُ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ الِاعْتِدَادُ بِالْمُخْرَجِ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَجَدَ بَعْضَ الصِّيعَانِ وَخَالَفَ التَّرْتِيبَ فَإِنَّ الْمُتَّجَهَ عَدَمُ الِاعْتِدَادِ مَعَ الْإِثْمِ وَيُتَّجَهُ الِاسْتِرْدَادُ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ وَلَا عَلِمَ الْقَابِضُ لِفَسَادِ الْقَبْضِ مِنْ أَصْلِهِ م ر.(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ثُمَّ زَوْجَتَهُ إلَخْ) لَا يَبْعُدُ أَنَّ خَادِمَ الزَّوْجَةِ يَلِيهَا فَيُقَدَّمُ عَلَى سَائِرِ مَنْ ذُكِرَ بَعْدَهَا؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِسَبَبِ الزَّوْجَةِ الْمُقَدَّمَةِ عَلَى مَنْ بَعْدَهَا.(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ثُمَّ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ) أَيْ وَإِنْ تَعَدَّدَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقِيلَ يُقَدَّمُ وَلَدٌ صَغِيرٌ لِوَلَدِهِ الْكَبِيرِ عَلَى وَلَدِ الْكَبِيرِ وَعَلَى الْأَبِ أَيْضًا وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ التَّقْدِيمُ عَلَيْهِمَا م ر.(قَوْلُهُ فَدَلَّ عَلَى اعْتِبَارِهِمْ لِلْحَاجَةِ فِي الْبَابَيْنِ) كَيْفَ هَذَا مَعَ تَقْدِيمِهِمْ الْأَبَ عَلَى الْأُمِّ.(قَوْلُهُ ثُمَّ الْأَرِقَّاءَ) بِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ الْكَبِيرَ لَيْسَ نِهَايَةَ الْمَرَاتِبِ وَيَنْدَفِعُ مَا قَدْ يُقَالُ ذِكْرُ جَمِيعِ الْمَرَاتِبِ يُوَافِقُ أَنَّ الْفَرْضَ وُجُودُ بَعْضِ الصِّيعَانِ لَا جَمِيعِهَا لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ حِينَئِذٍ ذِكْرُ الشَّارِحِ لَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمَذْكُورَ جُمْلَةُ الْأَرِقَّاءِ وَقَدْ لَا يَجِدُ إلَّا لِبَعْضِهِمْ فَتَأَمَّلْهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُبْدَأَ مِنْهُ أَيْ مِنْ الرَّقِيقِ بِأُمِّ الْوَلَدِ ثُمَّ بِالْمُدَّبَّرِ ثُمَّ بِالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ. اهـ.(قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَوَى جَمْعٌ فِي دَرَجَةٍ تَخَيَّرَ إلَخْ) يَنْبَغِي التَّخْيِيرُ أَيْضًا فِيمَا لَوْ اسْتَوَى اثْنَانِ مَثَلًا فِي دَرَجَةٍ وَوَجَدَ صَاعًا وَبَعْضَ آخَرَ بَيْنَ مَنْ يَدْفَعُ عَنْهُ الصَّاعَ أَوْ بَعْضَ الصَّاعِ مِنْهُمَا.(قَوْلُهُ يُلَاقِي الْمُؤَدَّى عَنْهُ) وَهُوَ هُنَا الزَّوْجَةُ الْحُرَّةُ وَسَيِّدُ الْأَمَةِ.(قَوْلُهُ فَإِذَا لَمْ يَصْلُحْ إلَخْ) أَيْ لِإِعْسَارِهِ أَوْ رِقِّيَّتِهِ.(قَوْلُهُ بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ.(قَوْلُهُ وَإِذَا قُلْنَا بِالْأَصَحِّ) أَيْ السَّابِقُ أَنَّ الْوُجُوبَ إلَخْ.(قَوْلُهُ فَقِيلَ هُوَ) أَيْ التَّحَمُّلُ.(قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهَا الْإِخْرَاجُ) يَعْنِي لَوْ كَانَ كَالضَّمَانِ لَلَزِمَهَا الْإِخْرَاجُ و(قَوْلُهُ كَمَا سَيُصَحِّحُهُ) أَيْ بِقَوْلِهِ قُلْت الْأَصَحُّ إلَخْ كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ لِتَحَوُّلِ الْحَقِّ إلَى ذِمَّةِ إلَخْ) اُنْظُرْ وَجْهَ هَذَا التَّحَوُّلِ مَعَ فَرْضِ إعْسَارِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ الْمُقْتَضِي لِعَدَمِ مُخَاطَبَتِهِ رَأْسًا سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّحَوُّلَ إنَّمَا يَقْتَضِي انْقِطَاعَ تَعَلُّقِ الْمُحِيلِ وَلَا يَسْتَلْزِمُ مُطَالَبَةَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ مُوسِرًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ فَهُوَ إلَخْ.(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَوْ أَعْسَرَ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْمُؤَدَّى عَنْهُ بِبَلَدٍ وَالْمُؤَدِّي بِبَلَدٍ آخَرَ وَاخْتَلَفَ قُوتُ الْبَلَدَيْنِ فَإِنْ قُلْنَا بِالْحَوَالَةِ وَجَبَ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ بَلَدِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَإِنْ قُلْنَا بِالضَّمَانِ جَازَ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ بَلَدِ الْمُؤَدِّي؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ ضَمَانُ غَيْرِ الْجِنْسِ بِخِلَافِ الْحَوَالَةِ وَمِنْهَا دُعَاءُ الْمُسْتَحِقِّ يَكُونُ لِلْمُؤَدِّي خَاصَّةً إنْ قُلْنَا بِالْحَوَالَةِ وَإِنْ قُلْنَا بِالضَّمَانِ دَعَا لَهُمَا وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ. اهـ.(قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُؤَدِّيَ إلَخْ) التَّعْبِيرُ بِعَدَمِ اللُّزُومِ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ سم.(قَوْلُهُ مِنْهَا) أَيْ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ.(قَوْلُهُ لَكِنْ مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَا فِطْرَةَ عَلَى كَافِرٍ إلَخْ سم.(قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَيْهَا) أَيْ الْحَوَالَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (قُلْت الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ لَا تَلْزَمُ الْحُرَّةَ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ حَنَفِيًّا وَالزَّوْجَةُ شَافِعِيَّةً فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَمَلًا بِعَقِيدَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَفِي عَكْسِ ذَلِكَ يُتَوَجَّهُ الطَّلَبُ عَلَيْهِ عَمَلًا بِعَقِيدَتِهِ وَعَلَيْهَا عَمَلًا بِعَقِيدَتِهَا فَأَيُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَخْرَجَ عَنْهَا كَفَى وَسَقَطَ الطَّلَبُ عَنْ الْآخَرِ لَكِنَّ الشَّافِعِيَّ يُوجِبُ إخْرَاجَ صَاعٍ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ وَالْحَنَفِيَّ لَا يُوجِبُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ الْبُرَّ وَأَخْرَجَ الزَّوْجُ الشَّافِعِيُّ عَنْهَا بِمُقْتَضَى مَذْهَبِهِ كَفَى حَتَّى عِنْدَهَا وَإِنْ أَخْرَجَتْ عَنْ نَفْسِهَا عَلَى مُقْتَضَى مَذْهَبِهَا فَيُنْظَرُ فِي الَّذِي أَخْرَجَتْهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ التَّمْرِ أَوْ الزَّبِيبِ أَوْ الشَّعِيرِ أَوْ الْقِيمَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مَا عَدَا الْبُرَّ فَلَا يَكْفِي ذَلِكَ فِي عَقِيدَةِ الشَّافِعِيِّ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهَا بِحَسَبِ عَقِيدَتِهِ صَاعًا مِنْ الْبُرِّ وَإِنْ أَخْرَجَتْ الزَّوْجَةُ عَنْ نَفْسِهَا مِنْ الْبُرِّ فَالْوَاجِبُ مِنْهُ عِنْدَ الْحَنِيفَةِ نِصْفُ صَاعٍ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْأَقْوَاتِ فَالْوَاجِبُ مِنْهَا عِنْدَهُمْ صَاعٌ لَكِنَّ نِصْفَ الصَّاعِ عِنْدَهُمْ أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِيِّ وَالصَّاعُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْبَغْدَادِيِّ فَإِذَا أَخْرَجَتْ الزَّوْجَةُ عَنْ نَفْسِهَا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ الْبُرِّ لَزِمَ الزَّوْجَ الشَّافِعِيَّ إخْرَاجُ رِطْلٍ وَثُلُثٍ بِالْبَغْدَادِيِّ عَنْهَا حَتَّى يَكْمُلَ الصَّاعُ عِنْدَهُ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ وَبَاعَشَنٍ فِي شَرْحِهِ.(قَوْلُهُ الْغَيْرَ النَّاشِزَةِ) أَيْ أَمَّا النَّاشِزَةُ فَتَلْزَمُهَا فِطْرَةُ نَفْسِهَا نِهَايَةٌ وَإِيعَابٌ وسم.(قَوْلُهُ وَلَوْ عَتِيقَةً) كَذَا فِي النُّسَخِ وَكَانَ الظَّاهِرُ وَلَوْ غَنِيَّةً كَمَا فِي الْفَتْحِ وَشَرْحِ بَافَضْلٍ.(قَوْلُهُ لَكِنْ يُسَنُّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ انْقَطَعَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْمُعْسِرُ إلَى وَفِي الْمَجْمُوعِ وَقَوْلُهُ وَقَوَّى إلَى وَلَوْ غَابَ.(قَوْلُهُ يُسَنُّ لَهَا) أَيْ لِلْحُرَّةِ الْمَذْكُورَةِ إخْرَاجُ فِطْرَتِهَا عَنْ نَفْسِهَا و(قَوْلُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ) أَيْ وَلِتَطْهِيرِهَا نِهَايَةٌ قَالَ ع ش هَذَا كُلُّهُ حَيْثُ كَانَتْ مُوَافَقَةً لِلزَّوْجِ فِي مَذْهَبِهِ فَإِنْ كَانَتْ مُخَالِفَةً رَاعَتْ مَذْهَبَهَا. اهـ.(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا وَجَبَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَا يَنْتَقِضُ ذَلِكَ الْفَرْقُ بِمَا لَوْ سَلَّمَهَا سَيِّدُهَا لَيْلًا وَنَهَارًا وَالزَّوْجُ مُوسِرٌ حَيْثُ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى الزَّوْجِ قَوْلًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهَا عِنْدَ الْيَسَارِ غَيْرُ سَاقِطَةٍ عَنْ السَّيِّدِ بَلْ يَحْمِلُهَا الزَّوْجُ عَنْهُ. اهـ.(قَوْلُهُ تَحَمُّلَهُ عَنْهُ) أَيْ تَحَمُّلَ الزَّوْجِ عَنْ السَّيِّدِ.(قَوْلُهُ فَافْتَرَقَا) أَيْ سَيِّدُ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ.(قَوْلُهُ وَمَا ذُكِرَ فِي زَوْجَةِ الْعَبْدِ) أَيْ مِنْ عَدَمِ لُزُومِ فِطْرَتِهَا عَلَيْهَا.
|